السيد الخوئي

84

كتاب الطهارة

لا يبطل وضوؤه ( 1 ) فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يده .